الطعن رقم 65 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-1-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ابطال التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وسيد مصطفى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة الفصل فيه هو تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي فمن الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعي للأطيان وتبحث ملكية المدعى عليه لها، فإن الوضع السليم قانوناً هو تحقيق ملكية المدعي فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه. أما مجرد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضي ثبوتها للمدعي ولا أحقيته فيما طلبه.