الطعن رقم 64 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-1-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ ببيع العقار
⚖️ نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الظاهر من نصوص المواد 539، 548 وما بعدها من قانون المرافعات أنه إذا رفع المدين معارضة في التنبيه بنزع الملكية، وكانت معارضته واقفة للتنفيذ، ثم حكم برفضها، فلا يجوز للدائن أن يطلب نزع الملكية قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم إذا كان انتهائياً أو من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه إذا كان ابتدائياً. وميعاد طلب نزع الملكية هو ستون يوماً تمضي من انتهاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.