الطعن رقم 59 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-1-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ ببيع العقار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ مما أوجبه القانون في المادة 681 مرافعات على صاحب حق الاختصاص من أن يعين لنفسه محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع في دائرتها العقار، ومما نص عليه في المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من إعلان البيع في المحل الذي عينوه في التسجيل، أن قلم الكتاب - وهو الذي يتولى بحكم القانون إعلان أرباب الديون المسجلة بصورة من إعلان بيع العقار الذي عليه اختصاص في المحل الذي عينوه في تسجيل اختصاصهم - غير مكلف بالبحث عنهم في محال أخرى غير المحل الذي عينوه في التسجيل وفقاً للقانون. فإذا نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت إجراءات البيع صحيحة بغير إعلانهم في المحل الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر إلى المحل المعين وتحرير محضر بذلك وتسليم صورة المحضر إلى شيخ البلد أو إلى النيابة حسب الأحوال. فإذا كان الثابت أن صاحب حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمنظورة أمامها دعوى البيع، وأن المحضر لما انتقل إلى هذا المحل لإعلان صاحب الاختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير مقيم في هذه البلدة ولا يعرف له محل إقامة، وأن المحامي الذي اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه ومحل إقامته إلى القاهرة حيث لا يعرف مكانه، فانتقل المحضر إلى النيابة وسلمها الصورة، ففي هذه الحالة تكون إجراءات الإعلان تامة. ولا موجب للبحث عن محل الإقامة الحقيقي لصاحب الاختصاص وإعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن هذا الإعلان ليس بلازم قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكل دائن، عادياً كان أو مسجلاً دينه، الحق في التنفيذ على ممتلكات مدينه متى كان بيده حكم أو لديه سند أو عقد رسمي عليه صيغة التنفيذ. فإذا حكم لشخص بنزع ملكية عقار وفاء لدين محكوم له به استناداً إلى عقد رهن حيازة، ورسا مزاد هذا العقار عليه وسجل الحكم الصادر بمرسى المزاد، فإن الدفع المقدم في دعوى البيع هذه بأن عقد الرهن باطل لعدم اقتران الرهن بالحيازة غير مجد، ولا محل للخوض فيه في صدد حكم مرسى المزاد، بل محل التمسك به إنما يكون عند توزيع الثمن بين الدائنين.