⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-10-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انقضاء ميعاد الاستئناف أو عدم انقضائه قبل إعلان الاستئناف هو سبب قانوني يخالطه واقع فلا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.