الطعن رقم 55 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-12-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدى وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بني الطعن على أن محكمة الاستئناف قد عدلت عن تنفيذ شطر من الحكم التمهيدي الصادر منها باستجواب المستأنف عليه عن مستند قدمه خصمه للتدليل به على قيام شركة بينهما في إيجار أطيان متعللة في ذلك بمرضه، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستجواب لم يتم لمرض المطلوب مناقشته وعدم إدراكه، وأن الطرفين اتفقا على إحالة القضية إلى المحكمة للحكم في موضوعها بحالتها، ثم حكم فيها بإثبات قيام الشركة، فإن هذا الطعن لا يقبل لأنه، فضلاً عن أنه غير صحيح، لا مصلحة من ورائه للطاعن، إذ أن التنفيذ الذي يشكو عدم إجرائه لم يكن ليفيده بأكثر مما أفاد من الحكم المطعون فيه الذي أثبت قيام الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ادعى شخص أن آخر شاركه في استئجار أطيان، وأن الإجارة انتهت بالخسارة، فأنكر المدعى عليه الاشتراك معه، ولم يجب عن الخسارة بشيء، فأحالت المحكمة القضية إلى التحقيق لإثبات قيام الاشتراك وحصول الخسارة، ثم مع ثبوت الاشتراك رفضت الدعوى لعجز المدعي عن إثبات الخسارة فيها، فهذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بدعوى مخالفة المحكمة فيه لقواعد الإثبات إذ اعتبرت المدعي مع تسليم خصمه بالخسارة مكلفاً بإثباتها. وذلك لأن إنكار الخصم قيام الشركة المدعاة ينطوي فيه عدم تسليمه بالخسارة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قضت المحكمة بعد تقديرها للأدلة التي قدمها مدعي الخسارة في الإجارة المشتركة بينه هو والمدعى عليه بأن الخسارة غير ثابتة وأثبتت في حكمها ما اعتمدت عليه في تكوين رأيها فإن ذلك مما يدخل في فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة فيه لمحكمة النقض عليها.