الطعن رقم 54 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-12-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه، وسجل هذا الاختصاص، ثم باع العقار على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له، وسجل حكم مرسى المزاد، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسى المزاد، وبالتالي لا يصح اعتبار دائنه الذي رسى عليه المزاد مالكاً. وذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك، لأن البائع من جهة، يضمن الملك للمشتري ولو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج في صدد الضمان بعدم تسجيل العقد، ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه إذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذي صدر له من المشتري منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشتري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان منطوق الحكم صحيحاً لإقامته على ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية صحيحة فلا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه أن يكون قد أخطأ في وصف قانوني لم يكن له تأثير فيما قضى به، بل يكتفي بأن تصحح محكمة النقض هذا الوصف الخاطئ وتستبدل به الوصف الصحيح. فإذا وصف المدين في مستهل الحكم المطعون فيه بأنه مالك للعقار موضوع الدعوى بمقتضى عقد البيع الصادر له، ولم يكن هذا العقد في الحقيقة ناقلاً للملكية لعدم تسجيله، ولكن ذلك لم يكن له أثر على الحكم في صحته إذ من الممكن الاستعاضة عما ذكر به في هذا الصدد بمجرد القول بأن المدين المنزوعة ملكيته من ذلك العقار قد اشتراه بمقتضى عقد البيع الصادر له، وبهذا يستقيم الحكم ويبقى منطوقه كما هو صحيحاً، فذلك لا يقتضي نقض الحكم.