⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-4-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل وملابساته أنه عقد تمليك قطعي منجز، وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فوراً إلى المتصرف إليه، فإن اتفاق البائع والمشتري على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا يمنع من أن تكون ملكية الرقبة قد انتقلت فوراً. ومن الخطأ الحكم باعتبار هذا العقد وصية وإذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشتري، وهو حفيد البائع، لم يكن في حالة تمكنه من دفع الثمن المبين في العقد، وأن هذا الثمن لم يكن إلا صورياً، فإن العقد يكون في الحقيقة عقد تبرع ولكنه منجز، أي هبة مستترة في عقد بيع، وهي صحيحة ولو لم تكن بعقد رسمي طبقاً لنص المادة 48 من القانون المدني.