الطعن رقم 47 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-12-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكييف العقود ينبغي أن يراعى فيه مجموع الوثائق الصادرة من ذوى الشأن فيها والتي تقدم في الدعوى. فإذا كان النزاع أمام محكمة النقض بين الطرفين في الخصومة يدور حول تكييف التصرف الصادر من المورث هل هو وصية، كما ذهب إليه الحكم الابتدائي، أو بيع منجز، كما ذهب إليه الحكم الاستئنافي، ولم تكن عقود هذا التصرف مثبتة نصوصها في الحكمين فإنه يتعين - لكي تستطيع محكمة النقض تعرف التكييف الصحيح - أن تكون أمامها العقود والأوراق الأخرى التي تكون قد صدرت من المورث ولها مساس بهذا التصرف وإلا وجب نقض الحكم وإعادة الدعوى.