⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-12-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع لم تستوف في حكمها كل عناصر الدعوى، وكان المستند الذي من شأنه أن يكشف عن حقيقة النزاع لم يقدم إلا إلى محكمة النقض، فإن هذه المحكمة مع نقضها للحكم لعجزها عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى تعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها دائرة أخرى.