الطعن رقم 42 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-2-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إنما قصد في قانون التسجيل تأخير نقل الملكية إلى أن يتم تسجيل العقد فليس التسجيل بمثابة شرط توفيقي ينسحب بتحققه أثر العقد إلى يوم تاريخه، ولذلك لا يعتبر المشتري مالكاً إلا من يوم تسجيل عقد شرائه. فإذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه بعقد ثابت التاريخ ولكنه لم يسجل فليس له أن يحتج بهذا الاختصاص على من اشترى العقار بعد ذلك من المدين وسجل عقده إذ أن الاختصاص يكون في هذه الحالة قد أوقع والعقار غير مملوك للمدين.