الطعن رقم 41 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-11-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن أحد الورثة بالصورية في عقد صدر من المورث، وقضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية المدعاة أو نفيها، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت بانتفاء الصورية، وتركت الوقائع معماة فلم تذكر شيئاً بكشف عن نوع الصورية المدعاة أهي مطلقة تنصب على كيان العقد، أم ليست كذلك، وهل المدعي يرمي بطعنه بها في العقد إلى أنه أريد به الإضرار بسائر الورثة لمنفعة واحد منهم، أو أن المورث قصد تهريب ماله من دائنيه، وكذلك لم تذكر الوقائع التي طلب مدعى الصورية تحقيقها، فإن هذا الحكم يتعين نقضه لما قد شابه من القصور.