الطعن رقم 203 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد - تكييفه - وجوب الاعتماد فى التكييف على نصوصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحدعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تكييف العقد وتحديد حقوق طرفيه هي بما تضمنه هذا العقد وما حواه من النصوص، فإذا وصف عقد استغلال مقصف إحدى محطات السكك الحديدية بأنه عقد إيجار، وكان يتضح من مجموع نصوصه وما العقد، التزامات أن المصلحة المتعاقدة لم تكن تنشد استغلال محل للتجارة، وإنما تبغي من وراء ذلك أولا وبالذات تحقيق مصلحة عامة هي خدمة المسافرين في قطاراتها لتوفير ما يحتاجون إليه في أسفارهم من طعام وشراب بأسعار معتدلة، فانه لا يجوز اعتبار هذا العقد بأنه عقد إيجار بل التزام بأداء خدمة عامة. ولئن كان من آثار ذلك أن يتوافر المال للمصلحة الملتزم لها سواء باقتضاء الجعل المحدد أم بزيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك فإنه ليس من شأنه أن يغير من صفة العقد، ولا أن يحول المكان المرخص بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجاري.