الطعن رقم 40 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-12-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينفسخ حتماً عقد البيع باستحالة تنفيذه. يستوي في ذلك أن تكون الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع. ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين على الآخر. فإذا كان المشتري قد أنذر البائع له وكلفه الحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع فلم يحضر، ثم رفع عليه دعوى لإثبات التعاقد بينهما ليقوم الحكم فيها مقام عقد رسمي قابل للتسجيل، وبسبب مطل المدعى عليه وتسويفه لم يحكم نهائياً للمدعي إلا بعد نزع ملكية المبيع جبراً ورسو مزاده بالفعل على الدائن المرتهن، فإن هذا يكفي لإثبات أن استحالة تنفيذ عقد البيع وعدم إمكان الوفاء جاءا بعد تكليف المشتري للبائع رسمياً بالوفاء بالتزامه مما ينفسخ به البيع حتماً من تاريخ نزع الملكية، ويجعل البائع مسئولاً عن النتائج التي ترتبت على هذا الفسخ من رد الثمن مع التضمينات. فإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة برفض طلب المدعي التضمينات واسترداد ثمن المبيع استناداً إلى قيام الحكم الصادر بصحة التعاقد مع سقوط هذا الحكم لخروج المبيع جبراً من ملك البائع كان حكمها خاطئاً متعينا نقضه.