الطعن رقم 39 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1939-1-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طالب والد بصفته ولياً على ولديه القاصرين المستحقين في وقف ناظر الوقف بما استحقه ولداه فيه مستنداً إلى كشف حساب إجمالي قدمه له ناظر الوقف بصفته في الوقت ذاته مديراً للتركة ووصياً على أم الولدين طول مدة قصرها ووكيلاً عنها بعد ذلك وعن الباقين من الورثة معنون بأنه كشف حساب عن التركة والوقف من تاريخ وفاة المورث لغاية سنة كذا، فاعترض الناظر على الدعوى بأن هذا الكشف ليس عن حساب الوقف وحده بل أنه تضمن أيضاً حساب التركة، وعرض على المحكمة الحالة التي كانت عليها التركة والوقف وقت وفاة الواقف، وما تم عليه الاتفاق يبن فريقي الورثة والمستحقين في قسمة التركة والوقف وطريقة تسديد ديونهما، وقدم محضر حصر التركة الثابت به التزام فريق ناظر الوقف بتسديد ديون التركة والوقف مما خصص لهم، وقدم كذلك كشوف الحساب السنوية المتضمنة تداخل حساب التركة والوقف أحدهما في الآخر، وبين ما يدل على عدم صحة ما ادعاه رافع الدعوى من انتهاء تصفية التركة في سنة 1919، وأن ما كانت تأخذه والدة القاصرين وجدتهما إنما كان على حساب التركة والوقف معاً فأطرحت المحكمة هذه المستندات جميعاً وما لها من حجية في الدعوى المقدمة فيها بغير علة، و حكمت للمدعي بما طالب به فإنها تكون قد مسخت الورقة التي ارتكن عليها المدعي في دعواه، ورتبت على ذلك حكمها في الدعوى مطرحة المستندات المقدمة من المدعى عليه " ناظر الوقف " لإثبات وجهة نظره التي تتفق مع هذه الورقة، وذلك يستوجب نقض حكمها.