الطعن رقم 38 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-12-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مزاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مزاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تزول الملكية عمن رسا عليه المزاد بمجرد طلب إعادة البيع على ذمته وإنما تزول بالحكم الذي يصدر بمرسى المزاد الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الراسي عليه المزاد الأول ليس له أن يتنازل عن حكم مرسى المزاد لتخالصه بحقوقه إلا إذا لم يكن على العين ديون مسجلة للغير. فإذا حكم بمرسى مزاد عقار المدين على دائن له بثمن يزيد على مقدار دينه، وكان هذا العقار مرهوناً لدائن آخر فباع الراسي عليه المزاد بعض هذا العقار إلى الدائن الآخر، وخصم دينه من الثمن وقبض الباقي، وبعد ذلك طلب أحد ورثة المدين إلى قاضي البيوع إعادة البيع على ذمة من رسا عليه المزاد لعدم قيامه بدفع باقي الثمن بعد استنزال دينه، وأمام قاضي البيوع تنازل الراسي عليه المزاد عن حكم مرسى المزاد لتخالصه من دينه، ووافقه على ذلك طالب إعادة البيع فأثبت القاضي التنازل، فهذا التنازل لا يزيل حكم مرسى المزاد، ولا يفسخ ملكية الراسي عليه المزاد، وإذن يكون البيع الصادر إلى الدائن الآخر صحيحاً لازماً، وعلى الأخص إذا كان قد ثبت حصول تواطؤ بين بعض الورثة والراسي عليه المزاد من ورقة أخذها هذا الأخير عليهم لإخلاء مسئوليته مما قد يجر إليه هذا التنازل.