⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-4-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد تعذر وجود شهادة ميلاد الموظف أو مستخرج رسمي من دفاتر المواليد فقدرت سنة على مقتضى الطريقة التي رسمها قانون المعاشات الذي يسري عليه، فلا يجوز بحال الرجوع في هذا التقدير إلا في الحالة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير سنة 1927 أي إذا قدم الموظف شهادة ميلاده في مدى ستة شهور من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية. فإذا كان هذا لم يحصل فإنه يجب إلا يؤخذ في حساب مدة خدمة الموظف إلا بالتقدير السالف الذكر لما له من حجية قانونية، وكل تقدير سواه يكون باطلاً ولا يعول عليه.