⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-11-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تضمينات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات
⚖️ مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكاً، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه.