⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-10-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وضع يد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضع يد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها، وذلك ليتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه. فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه.