⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1939-1-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وأحمد مختار ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً ولازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، وفي إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته. فإذا ما فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. فإذا قضت المحكمة بأن الفعل الجنائي المسند إلى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية أن تعيد البحث في ذلك. أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة إلى المتهم لم تستبن في الفعل الذي نسب إليه، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل، فذلك لا يغلق في وجه المحكمة المدنية باب البحث. وإذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول بتاتاً دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التي يرفعها بصفة فرعية من كان مدعياً بالحق المدني في وجه المتمسك بالعقد الذي كان متهماً في الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى التزوير لسبق الفصل فيها من المحكمة الجنائية فقضت برفض هذا الدفع، وقبلت دعوى التزوير ورفضتها موضوعاً، فاستأنف مدعي التزوير هذا الحكم، ولم يستأنفه مقدم الدفع بل طلب إلى المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف، وضمن مذكرته الختامية المقدمة لها أنه يعتبر هذا الدفع قائماً، ثم حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم ورد وبطلان العقد المدعي بتزويره، فطعنه بالنقض في هذا الحكم لهذا السبب ليس فيه تمسك بسبب جديد.