الطعن رقم 200 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بأموال لأسرة محمد على التي صدر قرار مجلس قياده الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها، وكان القانون رقم 598 لسنة 1953 قد منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال بما في ذلك الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز سماع الطعن.