⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-12-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولو إن المادة 118 الواردة في الباب الرابع من قانون المرافعات تحت عنوان " الأحكام " توجب نظر المعارضة في تقدير المصاريف أمام المحكمة بأودة المشورة بناء على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد أربع وعشرين ساعة، إلا أنه وفقاً للمادة 28 من قانون محكمة النقض، لا تنطبق قواعد قانون المرافعات الخاصة بالأحكام في القضايا المرفوعة إلى محكمة النقض إلا بقدر ما تكون هذه القواعد متفقة مع نصوص قانون محكمة النقض. والمفهوم من هذا، مضافاً إليه عدم إيراد المادة 28 المذكورة لشيء مما عرض له النص في القانون الفرنسي من الأحكام الكثيرة الخاصة بكيفية تقديم المسائل الفرعية التي تعرض أمام محكمة النقض من قطع المرافعة ووصلها ودعوى التزوير الفرعية وغير ذلك، أن الشارع المصري أراد أن يتبع في هذه المسائل ما رسمه لرفع الطعن من التقرير به في كل مسألة بقلم الكتاب، وتبليغ ذلك الخصوم كلما اقتضى الحال، وتحقيقها بينهم في المذكرات الكتابية ما أمكن ذلك. لهذا وجب أن يكون تحضير المعارضة أمام محكمة النقض في تقدير قائمة الرسوم بنفس الطريقة المرسومة للطعن ذاته من حيث التقرير بها في قلم الكتاب وإعلانها وتبادل المذكرات بشأنها وإرسالها إلى النيابة لتقديم مذكرتها فيها مع مراعاة المواعيد، ثم بعد ذلك يستصدر أمر من رئيس المحكمة بتحديد يوم لنظرها أمام أودة المشورة. وإذا كان المعارض قد قرر بالمعارضة في قلم الكتاب ثم أمسك عن إعلانها وعن تقديم مذكرة فيها كان للمعارض ضده ( قلم الكتاب ) - إذا أراد الفصل في المعارضة - أن يفتتح هو تحضيرها بإيداع صورة من تقرير المعارضة و مذكرة بدفاعه فيها والحصول فيها على مذكرة النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الخصم قد استعمل حقه في إيداع نسختي المذكرة المشار إليهما في المادة 22 من قانون محكمة النقض فإن الرسم الذي يستحق قبله لقلم الكتاب بمقتضى المادة 42 من القانون المذكور يكون عن هاتين النسختين وعن النسخ الأخرى الواجب عليه قانوناً إيداعها بقدر عدد الخصوم - لا وكلائهم - سواء أودعت هذه النسخ أم لم تودع.