الطعن رقم 24 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-11-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة القاضي، ولا شأن لمحكمة النقض به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها أو يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً.