⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-10-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب الأساسي الذي يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو أولا وبالذات نقض الحكم المطعون فيه، أما ما يصحب ذلك من طلب تأييد الحكم المستأنف بعد نقض الحكم المطعون فيه أو إعادة القضية لدائرة أخرى لتفصل فيها من جديد فإنه ليس من شأنه أن يتقيد به الطاعن أو محكمة النقض. فإن هذه المحكمة إنما تنظر أولا في وجوه الطعن فتقضي فيها إما بالرفض وإما بالقبول ونقض الحكم، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هي فيها " في صورة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه " فإنها تحكم في موضوعها بالحالة التي هي عليها بما تراه أما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله وإما بإلغائه ورفض الدعوى غير معتدة في ذلك بما قدم لها من الطلبات سواء من الطاعن أو من خصمه. وإذن فالدفع المقدم من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحكوم عليه قد طلب إلى محكمة النقض في الطعن المرفوع منه أن تقضي بأمر لا حق له ولا صفة في طلب الحكم به هو دفع لا أساس له متعين رفضه.