الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-11-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبرئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدي وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82، 205 من القانون المدني قد أوجب ان يتوافر في الورقة التي تنقطع بها مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد استرداده في التقادم المملك أو المراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين. ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للمدة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع. وإذن فالدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته لا تنقطع بها مدة التقادم بالنسبة للدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدين إذا رفع دعوى براءة ذمته من الدين فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين ينقطع به التقادم.