⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-6-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز بناء الطعن على أسباب جديدة لم تكن عرضت على محكمة الموضوع. فإذا استند الطاعن في طعنه إلى أن وزارة الحربية قد أساءت استعمال حقها في إحالته إلى الاستيداع لأن ذلك لم يكن إلا بمسعى أحد موظفيها لضغائن شخصية، وقدم مستندات لتأييد دعواه، وعارضت المطعون ضدها في قبول هذا المطعن لعدم عرض أمره على محكمة الموضوع، وعجز الطاعن عن إثبات إدلائه به أمام قاضي الموضوع، ولم يكن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ما يدل على أنه أثار ذلك، وتبين من الصورتين الرسميتين من الحافظة أن المستندات المقدمة منه إلى محكمة النقض لم تكن من المستندات التي سبق له تقديمها إلى محكمة الموضوع، فهذا المطعن لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفضه لجدته.