الطعن رقم 17 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-6-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة برفض دعوى المدعى و قضت في الوقت ذاته برفض دفوع قدمت من المدعى عليه، وطعن المدعي وحده في الحكم، فإن قبول طعنه يجعل للمدعى عليه أن يتمسك أمام محكمة الإحالة بجميع دفوعه رغم سبق رفضها، لأن حقه في ذلك يعود إليه بمجرد نقض الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ولا يصح الاحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعناً فرعياً في الحكم لما قضى به من رفض دفوعه، فإن هذا الطعن غير جائز لانعدام المصلحة منه.