الطعن رقم 16 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-5-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان آخر يوم من الميعاد الذي حدده القانون لإجراء عمل ما يصادف يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى اليوم الذي يلي العطلة. ونص هذه المادة عام فهو يشمل جميع المواعيد التي حددها القانون ومنها المواعيد المبينة في قانون الشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تم إعلان صحيفة دعوى الشفعة في ميعاد الثلاثين يوماً المحدد لرفعها فإن الدعوى تكون مقبولة ولو كان قيدها بالجدول لم يحصل إلا بعد هذا الميعاد.