الطعن رقم 15 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-11-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل
⚖️ وضع يد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حرج على المحكمة في أن تحيل الدعوى إلى التحقيق للاستدلال على ثبوت التاريخ لعقد بوفاة أحد شهوده قبل العمل بقانون التسجيل ما دام المتمسك به ضده لم ينكر توقيع هذا الشاهد المتوفى بل قرر أنه يجهل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محكمة الموضوع - بما تملكه من السلطة في تقدير أدلة الدعوى - إذا أخذت بشهادة الشهود في ثبوت وضع يد المشتري ورجحتها على المستندات المقدمة ممن يطعن في عقد الشراء فلا رقابة لمحكمة النقض عليها.