الطعن رقم 199 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق معاشات المحاماة المختلط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 80 لسنة 1944 هو امتداد للائحة الصادرة بإنشاء صندوق معاشات المحاماة المختلط الصادر في 5/5/1933 ويبين من نصوص هذا القانون أن اختصاصات الصندوق القديم قد انتقلت إلى الصندوق الجديد فترتبت في ذمته معاشات للمحامين الذين ثبتت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون.