⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ العقار المشفوع فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سته اسباب - حاصل الاول منها ان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى اخذا باسبابه دون ان يرد على ما اثاره الطاعن فى صحيفة استئنافه ومذكراته من اوجه دفاع جاء قاصر التسبيب . ومن حيث ان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة التى قدمها الى محكمة الاستئناف حتى تستطيع هذه المحكمة تعرف اوجه الدفاع التى يزعم ان الحكم لم يرد عليها ، كما ان الصورة الرسمية لصحيفة استئنافه لم تتضمن الا سببين - الاول منهما خاص بانذار الرغبة فى الشفعة الموجه منه الى المطعون عليهما الاول والثانى . والثانى متعلق باستخلاص واقعة علمه بالبيع الحاصل الى المطعون عليه الرابع من اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة اول درجة . وكلا السببين لم يستاهل من محكمة الاستئناف ردا خاصا اذ لم يكونا الا ترديدا لما سبق ان ابداه الطاعن من اوجه دفاع امام محكمة الدرجة الاولى مما تناوله حكمها بالبحث والتمحيص ولذلك يكون هذا السبب مرفوضا . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم عاره بطلان جوهرى من ناحيتين - الاولى : اذ لم يفصل فى حقيقة عقد المطعون عليه الرابع ان كان بيعا او رهنا مع لزوم ذلك فى الدعوى - والثانية : اذ لم يفصل فى افضلية هذا العقد على عقد شراء المطعون عليهما الاولين لتحديد شخص المشفوع منه . ومن حيث ان هذا السبب بشقيه مردود ( اولا ) بان الطاعن لم ينازع فى صفة المطعون عليه الرابع من انه مشتر لثلاثة قراريط مما كان يملكه البائع ( المطعون عليه الثالث ) فى العين المشفوعة ، بل وجه اليه طلب الشفعة على هذا الاعتبار بعد ان قبلته المحكمة خصما ثالثا فى الدعوى . و ( ثانيا ) : ان الافضلية التى اشار اليها الطاعن رد عليها الحكم بانها خارجة عن نطاق الدعوى وهذا منه رد سائغ . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم عاره بطلان جوهرى لانه اذ قضى برفض دعوى الشفعة فى الثلاثة القراريط التى اشتراها المطعون عليه الرابع من المطعون عليه الثالث تاسيسا على علم الطاعن بالبيع وفوات الميعاد القانونى - استخلص هذا العلم من اقوال شهود المطعون عليه الثالث وحدة وبغير ان يذكر اسماء هؤلاء الشهود ولا تفصيل اقوالهم فضلا عن ان هذه الاقوال لا تفيد ما استخلصه منها . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه لا يعيب الحكم عدم ذكر اسماء الشهود وعدم ايراد نص اقوالهم ، وحسبه ان يورد مضمون هذه الاقوال ، ولما كان ما استخلصة الحكم منها غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليما ، ولا على المحكمة ان تبرر سبب اخذها باقوال شهود الاثبات دون النفى اذ ذلك منوط بتصديقها اياهم واطمئنانها اليهم بغير رقابة عليها . ومن حيث ان محصل السبب الرابع ان الحكم قد اخطا فى اعتباره اعلان الرغبة فى الشفعة الموجهة من الطاعن الى المطعون عليه الاول حاصلا فى 17 من يوليه سنه 1944 مع ان تاخير الاعلان الى هذا التاريخ كان بسبب خطا مادى فى كتابة اسم المطعون عليه المذكور ولم تراع المحكمة ان الطاعن اظهر رغبته فى الاخذ بالشفعة فى 3 من يونية سنه 1944 . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان العبرة فى احتساب ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون الشفعة (القديم) هى بحصول الاعلان فعلا الى البائع والمشترى ، لا بتسليم الورقة لقلم المحضرين ، ومتى كان الثابت فى الاعلان انه لم يتسلم الى المطعون عليه الاول الا فى التاريخ المذكور اى - بعد الميعاد - يكون الطعن على الحكم فى هذا الخصوص غير صحيح . ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم اخطا فى القانون ،ذلك انه مع تقريره صحة اعلان الرغبة فى الميعاد بالنسبة الى المطعون عليه الثانى قضى بسقوط حق الشفعة بالنسبة الى المطعون معا تاسيسا على عدم اعلان الرغبة للمطعون عليه الاول فى الميعاد القانونى ، مستندا فى ذلك الى المادة 11 فقرة ثانية من قانون الشفعة ( القديم ) مع ان حكمها لا يسرى الا فى حالة بيع عقار بتمامه لعدة اشخاص مشاعا بينهم ، اما اذا بيع جزؤء منه لعدة اشخاص شيوعا بينهم ، كما هو الحال فى الدعوى ، وتوافرت اسباب الشفعة بالنسبة الى حصة احدهم صحت الشفعة فيها وحدها . ومن حيث ان المادة 11 من قانون الشفعة نصت على انه " اذا بيع العقار لعدة اشخاص مشاعا بينهم فلا تجوز الشفعة الا فيه بتمامه ، اما اذا عينت فى العقد حصة كل منهم مفروزة كان للشفيع الحق فى طلب اخذه بتمامه او اخذ حصة واحدة او اكثر مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الاخذ بالشفعة " ، فهى تتناول حالتين ( الاولى ) بيع العقار لعدة اشخاص مشاعا بينهم ، فلا تصح الشفعة الا فى العقار بتمامه ،( الثانية ) بيع العقار لعدة اشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفرزة فيكون للشفيع الحق فى طلب اخذ العقار بتمامه او اخذ حصه واحدة او اكثر اذا توافرت شروط الشفعة بالنسبة اليها . ويستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة الذى يؤكده نص الفقرة الثانية ان مناط تطبيقها فى الحالتين ان يكون المبيع عقارا بتمامه لعدة مشترين ، فاذا كان المبيع جزءا مشاعا فى عقار امتنع تطبيق الفقرة الاولى المشار اليها ووجب الرجوع الى القواعد العامة وهى تجيز الشفعة فى بيع كل حصة مشاعه متى توافرت اسباب الشفعة فيها . ومن حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اسقط حق الطاعن قبل المطعون عليه الثانى استنادا الى الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر مع ان المبيع لم يكن كل الماكينه بل جزا شائعا فيها ، يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه فى خصوص هذا السبب . ومن حيث ان السبب السادس يتحصل فى ان الحكم جاء باطلا لبطلان الاجراءات المؤدية اليه ، ذلك ان محكمة الاستئناف حكمت فى الدعوى دون ان يكون عقد المطعون عليه الرابع مودعا بملفها . ومن حيث ان هذا السبب مرود بان الطاعن لم يقدم دليلا فى تحديه به لدى محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود في تحقيق أجرته المحكمة وعدم إيراده نصوص أقوالهم وحسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً، ولا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفي إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم واطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في احتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الشفعة القديم هي بحصول الإعلان فعلاً إلى البائع والمشتري، لا بتسليم العريضة لقلم المحضرين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 11 من قانون الشفعة بنصها على أنه " إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه، أما إذا عينت في العقد حصة كل منهم مفروزة كان للشفيع الحق في طلب أخذه بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة " - بنصها على هذا قد تناولت حالتين: الأولى - بيع العقار لعده أشخاص مشاعاً بينهم، ففي هذه الحالة لا تصح الشفعة إلا في العقار بتمامه. الثانية - بيع العقار لعدة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفرزة، فيكون للشفيع الحق في طلب أخذ العقار بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر إذا توافرت شروط الشفعة بالنسبة إليها. ويستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة الذي يؤكده نص الفقرة الثانية، أن مناط تطبيقها في الحالتين أن يكون المبيع عقاراً بتمامه لعدة مشترين. فإذا كان المبيع جزءاً شائعاً في عقار امتنع تطبيق الفقرة الأولى المشار إليها ووجب الرجوع إلى القواعد العامة وهي تجيز الشفعة في بيع كل حصة مشاعة متى توافرت أسباب الشفعة فيها. فإذا كان الحكم قد أسقط حق الشفيع قبل أحد المشترين استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر مع أن المبيع إنما كان جزءاً شائعاً فإنه يكون قد خالف القانون.