⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 8 قضائية

النقض المدني 1938-5-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورية - ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الصورية المتعلقة بالثمن المذكور في ورقة العقد يختلف حكمها عن الصورية المتعلقة بذات العقد. ففي دعوى بطلان التصرف إذا كانت الصورية التي دار حولها النزاع بين نازع الملكية والمتصرف لها هي الصورية فيما رواه العقد المطلوب إبطاله من أن المدين باع لابنته العين المتنازع على استحقاقها مقابل ما كان لها بذمته من معجل صداقها الذي قبضه، وكان نازع الملكية لم يدع الصورية فيما يتعلق بمعجل الصداق المذكور ولم ينازع في أن والد الزوجة هو الذي قبضه بصفته وكيلاً عنها في مجلس عقد الزواج، وقال، وهو يدلل على أن التصرف كان بغير مقابل وأنه قد أعسر مدينه عن وفاء ديونه، إن المتصرف لها قد زفت قبل حصول التصرف لها، وإن والدها يكون بالطبع قد جهزها من مقدم الصداق. وكانت المتصرف لها قد ردت على ذلك القول بما ينفيه، ثم قضى الحكم المطعون فيه ببطلان التصرف دون أن يكلف مدعي الصورية بإثباتها رغم قيام المتصرف لها بتقديم ما من شأنه أن يدل على أن التصرف لها، حتى ولو كان قد حصل بغير ثمن، لم يكن ليعجز المدين عن سداد دينه مما بقى لديه من الأموال، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه مع إعادة القضية للفصل فيها على أساس بحث التصرف الصادر للمتصرف لها هل هو - مع التسليم بصورية الثمن - قد أعسر المدين عن الوفاء بدين نازع الملكية أو أنه قد بقى بعده للمدين ما يفي بسداد الدين.