الطعن رقم 7 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-4-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازي وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن في قضية من قضايا وضع اليد بمخالفة الحكم الصادر فيها للقانون جائز وإن كان غير وارد إلا على الجزء الخاص بالمصاريف والأتعاب من هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه كما يستفاد من نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه يكفي للحكم بمصاريف الدعوى أن يكون المحكوم عليه قد خسرها دون حاجة لإيراد أي سبب آخر في الحكم، فكذلك يستفاد منه أن للقاضي أن يحمل من صدر الحكم لصالحه كل المصاريف أو بعضها إذا تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اتخذه المحكوم له من طرق الدفاع فيها أنه هو الذي ينبغي تحميله مصاريفها كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه للخصم الآخر، فإذا رفع شخص دعوى طلب فيها الحكم له بمنع التعرض في الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة وضع يده عليها مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب، فحكم له بطلباته في غيبة خصمه, فعارض هذا الخصم، فقبلت المعارضة ورفضت الدعوى، وألزم المدعي بالمصاريف، فاستأنف مصمماً على طلباته الأولى، فحكم له استئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف ومنع تعرض المستأنف عليه في تلك الأطيان، وألزم هو في الوقت نفسه بمصاريف الدعوى عن الدرجتين على اعتبار أنه هو الذي خسر دعوى منع التعرض مؤسسة على أنه صاحب اليد بمقتضى حكم ملكه الأطيان المتنازع عليها بتلك الحدود المعينة في حين أن هذا التحديد قد ألغاه حكم صادر للمستأنف عليه بثبوت ملكيته على الشيوع للأطيان الشاملة للقدر المتنازع عليه، وأن أساس حقه في وضع اليد هو حكم الحراسة الصادر له في مواجهة المستأنف عليه، فإن إلزامه هو في هذه الحالة بالمصاريف لهذه العلة لا مخالفة للقانون فيه.