الطعن رقم 6 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-5-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى وحامد فهمى ومحمد كامل الرشيدى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع عندما نص في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إذا كان الحكم صادراً في قضية من قضايا وضع اليد إنما عنى فقط الدعاوى المبينة في المادة 26 من قانون المرافعات، ولما كان الحكم الصادر في دعوى إشكال في تنفيذ حكم مرسى مزاد بوقف تنفيذه ليس حكماً في قضية وضع يد بالمعنى المقصود في المادة المذكورة، فالطعن فيه بطريق النقض غير جائز.