الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-4-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض في أسباب الحكم الذي يترتب عليه اعتباره غير مسبب هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.