الطعن رقم 3 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-6-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم لها. فللقاضي - إذا ما استند أمامه إلى حكم - أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً منه، وليس عليه إلا أن يبين في أسباب حكمه الاعتبارات التي استند إليها التفسير الذي ذهب إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للقاضي أن يأخذ في قضائه بما يرتاح إليه من أدلة الدعوى ويطرح منها ما لا يقتنع بصحته، وليس عليه قانوناً أن يرد في حكمه على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات في النقط المختلف عليها، بل يكفيه أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته فيما قضى به.