الطعن رقم 2 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-3-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المرافعات لم يعين من له حق التمسك ببطلان الحجز، بل نصه في هذا الصدد مطلق، فلكل من له مصلحة في بطلان الحجز أن يتمسك بذلك، وإذن فللمحجوز لديه أن يدفع بالبطلان متى كانت له مصلح فيه.
فإذا حكم بتثبيت حجز وقع باطلاً كان للمحجوز تحت يده حق استئنافه. والحكم بعدم قبول هذا الاستئناف على اعتبار أن المحجوز لديه ليست له مصلحة في التظلم من ذلك الحكم، أو على اعتبار أنه لم يكن في الحقيقة خصماً في دعوى صحة الحجز هو حكم خاطئ. لأن المحجوز تحت يده إذا أدخل في دعوى الحجز ليصدر في مواجهته الحكم بصحته، وقبل الخصومة، اعتبر خصماً فيها، فإذا كان الحجز قد وقع باطلاً كانت له مصلحة محققة في الدفع ببطلانه ليتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز، وكذلك كان له الحق في استئناف الحكم الصادر بتثبيت الحجز.