الطعن رقم 195 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - اختصاص المحكمة بالفصل نهائيا فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل نهائيا في الدعوى فإنها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائيا في الدفع الخاص بعدم قبول هذه الدعوى وسواء أخطأت في ذلك أم أصابت فان حكمها يكون غير قابل للطعن. وإذن فمتى كانت المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تختص بالفصل نهائيا في المعارضة في قرار لجنة التعويضات الخاص بالمواد التموينية التي تستولي عليها الحكومة فان حكمها الصادر بعدم قبول المعارضة رفعها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطعن.