الطعن رقم 1 لسنة 8 قضائية
النقض المدني
1938-4-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامي. وهو عندهم "عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام بدفع أجرة المثل". وتقدير أجرته يكون: ( أولاً ) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، و( ثانياً ) لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أي الجهة و الناحية ) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما قرره الشرع والقانون ( لائحة الأوقاف ) من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير. والمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة. وقاضي الموضوع متى تحرى وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضي وبين في حكمه علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة في مبدأ التحكير، كان رأيه في ذلك من مسائل الموضوع التي لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف، بحيث إن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الحطيطة التي اقتطعها فلا رقابة لأحد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم تهتد محكمة النقض إلى الطريقة التي تكون قد راعتها محكمة الموضوع في تقدير الحكر، وهل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدمة الذكر أم لا، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره.