⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-4-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ مسائل عامة
⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أردف الطاعن طلب نقض الحكم بطلب رفض دعوى المدعي متمسكاً ببطلان هذا الحكم لخروج المحكمة فيه عن حدود ولاية القضاء لتعلق الدعوى بأصل الوقف فذلك يتضمن في الواقع الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى، ولمحكمة النقض إذن أن تفصل في الطعن على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى عليه لا ينازع في انطباق حجتي الوقف والحكر على الأرض المتنازع عليها، وإنما انحصرت منازعته في الادعاء بتملك هذه الأرض هو ومن تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة، أو في الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضي المدة، فالفصل في هذه الدعوى هو من اختصاص المحاكم الأهلية، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القواعد الشرعية تقضي بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرون والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعي ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية.