الطعن رقم 88 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-5-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع في حصول الوقف في مرض الموت هو نزاع في مسألة تتعلق بأصل الوقف على كل حال، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف، أم فسر بحقيقته الشرعية وبالأوصاف والأحكام التي أعطاها الشارع للأحباس، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف وبما هو مقابل لشرائط الواقفين. فالفصل في هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من اختصاص المحاكم الشرعية.