الطعن رقم 87 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-3-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العوايد المضاعفة التي يلزم الممول بدفعها وفقاً لنص المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر في 13 مارس 1884 بشأن عوايد الأملاك المبينة هي عوايد السنة الأولى للعقار مضافاً إليها غرامة مساوية لها فرضتها المادة المذكورة جزاء عدم القيام بالتبليغ الذي نصت عليه. والدعوى باسترداد هذه الغرامة لعدم الموجب لتوقيعها هي من اختصاص المحاكم الأهلية، ولا شأن فيها لمجلس المراجعة المشار إليه في الأمر العالي المذكور، إذ أن هذا المجلس لا يختص إلا بنظر الشكاوى المتعلقة بالعوايد دون الغرامات.