الطعن رقم 84 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مزاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب فتح التوزيع لا يوجه قبل المدين، فهو إذن لا يقطع سريان التقادم، وإنما الذي يقطعه هو التنبيه الموجه إلى المدين بالدفع قبل بدء السير في إجراء البيع الثاني على ذمة المشتري المتخلف عن الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز لدائن من رسا عليه المزاد الأول - ولو بعد إيقاع البيع الثاني على ذمة مدينه - أن يدفع بانقضاء الحق في إعادة البيع لسقوط دين الثمن الملتزم به مدينه. وذلك بدعوى مستقلة أو بدفاع يتقدم به دعوى الاستحقاق المرفوعة من الراسي عليه المزاد الثاني.