الطعن رقم 83 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد أسس دعواه على الوكالة أو الفضالة فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير هذا الأساس إذ الواجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى. فإذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بما أنفقه المدعي في تكملة بناء على أرض المدعى عليهم اعتماداً على تكليف شفوي من أحدهم، وأسس المدعي دعواه أولاً على الوكالة ثم على الفضالة، ورفضت المحكمة الدعوى بناء على أن الوكالة المدعاة لا يمكن إثباتها بالبينة، وعلى أن المدعي لا يعتبر فضولياً لعدم توافر شرائط الفضالة بالنسبة له، فلا يقبل من المدعي أن يطعن بطريق النقض في هذا الحكم على أساس مخالفته للمادة 65 من القانون المدني بمقولة إن مبنى طعنه هو من الأسباب القانونية الصرف التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض. ذلك لأن هذا المطعن فضلاً عما فيه من تغيير للأساس المرفوعة به الدعوى فإن عناصره الواقعية لم تكن عرضت على محكمة الموضوع لبحثها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تنظر فيه.