الطعن رقم 81 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-3
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس التقاضي هو حصول نزاع في الحق المدعى به. فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت عليه الدعوى فغرم التداعي يقع على من وجهها. وإذن فمن الخطأ الحكم على المدعى عليه بمصاريف الدعوى التي تعجل المدعي في رفعها عليه بطلب تثبيت ملكه لأعيان دون أن يبدو منه أية منازعة له فيها.