الطعن رقم 79 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-2-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أعيدت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها لتفصل فيها دائرة أخرى فإنه يجب عند الطعن في الحكم الثاني أن يقدم الطاعن إلى محكمة النقض مع مستندات الطعن صورة من الحكم الذي سبق صدوره منها لتتعرف منه سبب نقض الحكم الأول، والمسألة القانونية التي أسست عليها حكمها فتقف على ما إذا كان الحكم الثاني لم يخالف قضاءها في هذه المسألة. فإذا لم يقم الطاعن بذلك فإنه يكون لمحكمة النقض أن ترفض الطعن أو أن تبحث موضوع الطعن على أساس ما أورده المدعى عليه في مذكرته نقلاً عن الحكم المذكور إذا كان الطاعن لا ينازع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 303 من القانون المدني قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كان حق مدعى الاستحقاق في المبيع مترتباً على فعل البائع. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع (وزارة الأوقاف) إلا ضمان تصرفاته في العقار المستبدل بعد رسو المزاد على المشترى، فإن شرط عدم الضمان الوارد في البند الحادي والعشرين من شروط قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة، ومؤداه أن المشترى يشترى ساقط الخيار، لا يسقط عن البائع (الوزارة) ضمان عدم تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت رسو المزاد وتصرفه فيه بالهدم والبناء وبيع بعضه وقبض ثمنه، ما دام كل ذلك كان من فعله وبعد رسو المزاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان البند التاسع من الشروط الواردة في قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة قد علق نقل حقوق الملك إلى المستبدل على اعتماد الوزارة وتصديق المحكمة الشرعية فإن حكم القانون في ذلك أنه متى تم الاعتماد والتصديق يكون الراسي عليه المزاد مالكاً لا من تاريخ تحقق الشرط بل من تاريخ رسو المزاد عليه. وذلك وفقاً للمادة 105 من القانون المدني. فالوزارة ملزمة - بعد رسو المزاد ثم اعتمادها له - بالمحافظة على العقار بالحالة التي كان عليها وقت رسو المزاد، وليس لها أن تتصرف في أي شيء خاص به مما يمس بالحقوق التي تؤول إلى الراسي عليه المزاد بتمام البدل.