⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم قيام المحضر بإثبات الخطوات التي سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد وبيان الوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمواد 11 و12 و24 و431 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون يوجب في دعوى الشفعة اختصام أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري سواء في أول درجة أو ثاني درجة أو في النقض، فإن بطلان إعلان تقرير الطعن إلى البائع يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى جميع الخصوم.