الطعن رقم 77 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-3-17
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلي حيدر حجازي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم متعدد الأجزاء، وكل جزء يستقل بموضوعه وأسبابه عن الأجزاء الأخرى، فنقض هذا الحكم - مهما تكن صيغة حكم النقض - لا يتناول منه إلا ما تناولته أسباب الطعن التي حكم بقبولها وصدر حكم النقض على أساسها.
فإذا حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، فطعن في حكمها بطريق النقض، وبني الطعن على ثلاثة أوجه: أحدها ينصب على قبول الاستئناف شكلاً، والآخران على الموضوع، فحكمت محكمة النقض برفض الوجه المتعلق بالشكل، وبقبول أحد الوجهين الآخرين، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، فإنه يجب في هذه الحالة على محكمة الإعادة أن تقصر النظر على موضوع الاستئناف دون شكله الذي أصبح أمره نهائياً برفض الطعن بالنسبة له. فإذا هي بحثت شكل الاستئناف وقضت فيه بعدم القبول فقضاؤها بذلك يكون مخالفاً لحكم محكمة النقض متعيناً نقضه مع إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم في الموضوع.