الطعن رقم 74 لسنة 7 قضائية
النقض المدني
1938-4-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نص تقرير الطعن منصباً على الحكم القطعي وكانت أوجهه قد تناولت مع هذا الحكم الحكم التمهيدي السابق صدوره في الدعوى فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى الحكمين معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً في منطوقه وأسبابه في أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف وإنكار المدعى عليهم الوقف الأهلي لا يمكن البت في هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف وبيان أعيانه وكيفية الاستحقاق فيه ونصيب كل مستحق، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضي في نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم، فإذا قدم لها أحد ناظري الوقف بعد حكم الإيقاف حجتي وقف قديمتي التاريخ تفيدان وجود وقف أهلي، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة، ثم قضت بوجود أعيان الوقف وبإلزام المطالبين بالحساب، وذلك على الرغم مما أثبته الخبير في تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة في الحجتين لتقادم عهدها، فإن حكميها بندب الخبير وبالإلزام بالحساب يتعين نقضهما والتقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها.