⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-2-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد لبيب عطية وكيل المحكمة وبحضور محمد فهمى حسين وحامد فهمى وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع، بل هو أهم التزامات البائع التي تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 277 من القانون المدني تنص على أن يكون تسليم المبيع في الوقت الذي عين لذلك في العقد وإلا ففي وقت البيع مع مراعاة المواعيد التي جرى العرف عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة الثامنة من لائحة بيع أراضى بلدية الإسكندرية وإن لم يكن في عبارته إلزام البلدية بتسليم المبيع أو التزامها به إلا أنه لا يدع شكاً في أن التسليم من التزامات البائع، إذ أن عبارة هذا النص شبيهة بعبارة نص المادة الخامسة من اللائحة المذكورة، والمفهوم من مجموع النصين أن الميعاد الذي أعطى للمشتري لدفع ثلث الثمن هو بعينه الميعاد الذي أعطي للبائع لتسليم المبيع، فهما متماسكان تمام التماسك. فإذا كانت أرض البلدية التي رسا مزادها على المشتري ودفع ثلث الثمن في الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد قد تأخر تسليمها إليه لخلاف بينه وبين المجلس في شأن هذا التسليم، ثم سوى هذا الخلاف ببيع بعض أجزاء أخرى للمشترى مجاورة للأرض المبيعة له أولاً، وتم تسليم كل ما بيع من الأرض في تاريخ معين، فإن ميعاد استحقاق القسط الأول من باقي الثمن يبدأ من هذا التاريخ الذي حصل فيه تسليم الأرض بمساحتها الأخيرة لا من اليوم الخامس من رسو المزاد كما هو نص المادة الخامسة السالفة الذكر.