⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 7 قضائية

النقض المدني 1938-5-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وبحضور حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف وتقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد، وتعرف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذي أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجري مجرى أصله أم تركه تؤول بعده إلى ورثائه، إنما هو نزاع يتعلق بأصل الوقف، فيمتنع على المحاكم الأهلية نظره وفقاً للمادة 16 من لائحة الترتيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية بإيقاف الفصل في الدعوى المرفوعة لها حتى يفصل من المحكمة الشرعية في مسألة من اختصاصها لتعلقها بأصل الوقف، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم في تلك المسألة نفسها على اعتبار أن الفصل فيها من اختصاص المحاكم الأهلية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا الشرعية باختصاصها بها، ورأت محكمة النقض أن قضاء محكمة الاستئناف خاطئ، وتبينت أن المحكمة الشرعية قد فصلت في المسألة باعتبار العين المتنازع عليها وقفاً، فإنها تحكم بنقض الحكم الاستئنافي وتأييد حكم الإيقاف. وعلى من يهمه تعجيل الدعوى أن يسير فيها أمام المحكمة الابتدائية لتحكم في موضوعها الذي أوقف الفصل فيه.